مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 10
يتولى رئيس المركز القنصلي، في دائرة اختصاصه، حماية مصالح الدولة وحقوق الرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين ومصالحهم ، لاسيما في المجال المدني والإداري والتجاري.
ويسهر على احترام الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع دولة الإقامة .