المادة 9
المديرية العامة للشؤون القنصلية ، وتكلّف بحماية مصالح الرعايا الجزائريين في الخارج، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين ، وكذا بالمسائل التي تمس القانون الأساسي للأجانب في الجزائر.
و تضم مديريتين (2) : * مديرية حماية الرعايا الجزائريين في الخارج، وتكلف بالدفاع على مصالح الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للقانون الأساسي للأشخاص، وتكلّف بدراسة مجموع الملفات المتعلقة بالوضعية القانونية الأساسية وتلك المتعلقة بالنزاعات الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج، ومعالجتها. * المديرية الفرعية للجالية الوطنية في الخارج والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد جداول إحصائية متعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
- المشاركة في كل العمليات المتعلقة بالتزامات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الانتخابات أو في التظاهرات التضامنية أول ديسمبر سنة 2002 م ضمان مسك بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج * المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية، وتكلّف بما يأتي :
تسليم مختلف شهادات الحالة المدنية للرعايا المولودين بالخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسليم شهادات التسجيل أو عدم التسجيل أو تغيير مكان الإقامة
- تحويل الملفات القنصلية من مركز إلى آخر. * مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم، وتكلّف بالتكفل بالمسائل المتعلقة بوضعية الأجانب في الجزائر ، ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة المسائل الجوية والبحرية ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع مجموع المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تطبيق السياسة الوطنية في مجال الهجرة. * المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية وتكلّف بما يأتي :
تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل القنصلي،
- المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.