مرسوم رئاسي رقم 02-404
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة 15
يلغى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.