المادة 6
تكلّف وزارة الشؤون الخارجية بضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة في تحضير دراسات تحليلية واقتراح مبادرات و تحديد الخطوات العملية ، قصد تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد،
- تصوّر المساعي المشتركة بين الوزارات وبين القطاعات وإدارتها بما يكفل الزيادة في توحيد الأهداف والأعمال في مجال العلاقات الدولية، عمليات إعداد المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المخولة للدائرة الوزارية وللممثليات الدبلوماسية والقنصلية والأعمال المسندة إليها،
- استعمال شتى الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
أول ديسمبر سنة 2002 م