المادة 14
تتولى وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الثنائي، تنسيق تحضير جميع الأعمال الموجهة إلى إثارة الاهتمام والمشاركة وتحديدها وتنفيذها وجمع مساهمة كل الأعوان والمتعاملين الذين من شأنهم المشاركة في ترقية التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والاجتماعي والعلمي مع الحكومات الأجنبية.
تشارك في البحث عن الشراكة مع المتعاملين الأجانب وضبطها وكذا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وتتولى مراقبة الأعمال ومتابعتها وتقييم نتائجها في إطار التنسيق الحكومي.