مرسوم رئاسي رقم 02-397 · ج.ر عدد 77 لسنة 2002 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 02-397 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " تيميمون " ( الكتلتان : 325 أ و 329 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركتي " طوطال فينا ألف إو إ ألجيري " و " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ ( سيبسا ) " 3

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.