مرسوم رئاسي رقم 02-395 · ج.ر عدد 77 لسنة 2002 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 02-395 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 22 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " عرق إيسوان " ( الكتلتان : 226 و 229 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت. د "

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.