مرسوم رئاسي رقم 02-394
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-394 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت " ( الكتلتان : 433 أ و 416 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة "الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) "
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" و "شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام (ب أ دك)" وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.