مرسوم رئاسي رقم 02-394 · ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-394 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت " ( الكتلتان : 433 أ و 416 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة "الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) "

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.