مرسوم رئاسي رقم 02-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-381 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. 10
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 37 – 04 "الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مؤتمر الوزراء العرب للإسكان والعمران ".