مرسوم رئاسي رقم 02-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-381 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".