مرسوم رئاسي رقم 02-374
· ج.ر عدد 75 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-374 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".