مرسوم رئاسي رقم 02-350
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار (1.073.265.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع"
الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات