مرسوم رئاسي رقم 02-349
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة