مرسوم رئاسي رقم 02-349
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 37-07 "نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 أكتوبر سنة 2002 " .