مرسوم رئاسي رقم 02-336
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 02-336 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين. 22
المادة الأولى
يؤسس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الخاضعين، على التوالي، لأحكام المراسيم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ورقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكورة أعلاه.