مرسوم رئاسي رقم 02-332
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-332 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92–49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين
المادة 3
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يتقاضى الأساتذة والأساتذة المحاضرون الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات دكتوراه أو دكتوراه الدولة، تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 11900 دج ، أستاذ محاضر : 8100 دج " .