المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يؤسّس تعويض عن التبعية الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدّد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 14480 دج
أستاذ محاضر : 12625 دج 20 الجريدة الرسمية للجمهورية أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : … 11730 دج، أستاذ مساعد 10025 دج ، مساعد : 6830 دج " .