مرسوم رئاسي رقم 02-331
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-331 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 18
المادة 3
تعدّل المادة 82 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم الاستدلالي 960 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في الرتبة الأصلية".