المادة 3
تتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
زيادة على ذلك، يمنح القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد مبلغه بالمعادلة مع مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
يمنح هذا التعويض حسب الجدول المنصوص عليه في الملحق "د" من هذا المرسوم، يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 .