مرسوم رئاسي رقم 02-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
المادة 2
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
يتقاضي القضاة راتبا يحسب استنادا إلى الجداول الملحقة بهذا المرسوم، حسب الكيفيات المبينة أدناه :
- ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (أ)، ابتداء من أول يناير سنة 2003 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (ب) ابتداء من أول يناير سنة 2004 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (ج).