مرسوم رئاسي رقم 02-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الدولة، على بعض المناصب العليا. 7
المادة 3
تحدد نسب تعويض التمثيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الرقم الاستدلالي النسبة 794 إلى 840 40 % أكثر من 840 45 %