المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، على أصحاب المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من الجدول المنصوص عليه في 8 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".