مرسوم رئاسي رقم 02-305
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية – باب رقمه 37-08 وعنوانه "الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002".
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (4.645.458.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".