المادة 5
يتصرف المندوب الجهوي لحساب اللجنة الوطنية في حدود دائرة اختصاصه بتفويض من رئيس اللجنة الوطنية. وفي هذا الإطار، يتولى جمع وتلخيص جميع المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام اللجنة الوطنية ولا سيما في مجالات الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
ويمكن ، زيادة على ذلك، أن يكلّفه رئيس اللجنة بمهام خاصة.
و تساعد المندوب الجهوي، من أجل أداء مهمته، أمانة تتكون على الأكثر من عونين (2) معينين من بين مستخدمي اللجنة الوطنية.