مرسوم رئاسي رقم 02-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة 4
يشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي .
يتم اختيار المندوب الجهوي من بين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها خارج رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقرريها والأعضاء المعينين بعنوان الوزارات.
ويعين رئيس اللجنة الوطنية المندوب الجهوي بعد استشارة مكتب اللجنة.