مرسوم رئاسي رقم 02-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى توزيع المندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، وتحديد مجال اختصاصها الإقليمي وكذا قواعد عملها.