مرسوم رئاسي رقم 02-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة 13
يستفيد المندوب الجهوي من تعويض جزافي شهري قدره خمسة آلاف دينار (5.000 دج) وذلك زيادة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 46 من النظام الداخلي لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية.