مرسوم رئاسي رقم 02-294 · ج.ر عدد 62 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-294 مؤرخ في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 3

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.