مرسوم رئاسي رقم 02-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-294 مؤرخ في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 3
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار (11.146.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37 – 09 " مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ".