مرسوم رئاسي رقم 02-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-286 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
المادة 2
يقصد بالطفل المعوز، الطفل :
اليتيم
- ابن أو بنت ضحية الإرهاب، المعوق، المتحدر من عائلة محرومة
- من لا يتوفّر لأوليائه أي دخل أو هم بصدد فقد حقوقهم على مستوى منظومة التأمين على البطالة من يقل دخل أوليائه الشهري عن ثمانية آلاف دينار (8.000 دج) .