مرسوم رئاسي رقم 02-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-286 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
المادة الأولى
تحدث بالنسبة للدخول المدرسي 2002 – 2003 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكلّ معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة.