مرسوم رئاسي رقم 02-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية