مرسوم رئاسي رقم 02-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
المادة 8
لا يرخّص حمل أزرار أو شارات ثنية السترة المجسدة للأوسمة والنياشين الأجنبية إلا على اللباس المدني وعندما يكون المجازي مدعوا لحفل استقبال أو احتفال رسمي تنظمه السلطات أو الممثلية الدبلوماسية للبلد أو المنظمة الدولية المعنية.
يحمل الزر أو شارة ثنية السترة مباشرة بعد الزر أو شارة ثنية السترة للوسام أو النيشان الوطني الأعلى بمفهوم التنظيم المعمول به.