مرسوم رئاسي رقم 02-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
المادة 3
تقدم طلبات الترخيص بحمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل وزير الدفاع الوطني لدى عميد مصف الاستحقاق الوطني.
يبلغ وزير الدفاع الوطني الرخص للمجازين.
يوضح وزير الدفاع الوطني بتعليمة الإجراءات المتعلقة بطلبات الترخيص والإشعار.