المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، يكون حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني إجباريا أثناء الاحتفالات الرسمية التي يدعون إليها، والتي ينظمها البلد أو المنظمة الدولية التي منحت لهم الوسام أو النيشان.
ماعدا المناسبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحظر على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية.