الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 79
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح ، بصفة استثنائية، تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 72 من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :
إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد، يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة 80 % من مبلغ الدفع على الحساب،
- لا يجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة، بأي حال من الأحوال، نسبة 70 % من المبلغ الاجمالي للصفقة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ويسدد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات الأكثر سرعة و تتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.