الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 72
يمكن أن يقدم الدفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات ، إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة.
غير أنه يجوز لحائزي صفقة أشغال أن يستفيدوا من تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة (80%) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
ولا يستفيد المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر.