الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 6
تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا ، أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي ، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بمقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة.
وترسل نسخة من هذه الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية.
ومهما يكن من أمر ، فلا بد من إعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : … و مهما يكن من أمر، فلا بد من إعداد صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، إذا كانت العملي ة تفوق المب الغ الم ذكورة في الم ادة 5 أعلاه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".