الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 66
إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي، ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة ، فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا، تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 65 من هذا المرسوم، وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.