الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 53
يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 54 من هذا المرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة ، أجل يفوق مدة صلاحية العرض، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار صفقة مبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في التعهد ، الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة ، و تتمثل الأرقام الاستدلالية القاعدية (10) التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر التي تنتهي في تاريخه صلاحية الأسعار .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 54 من هذا المرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، أجل يفوق المدة المحددة لتحضير العروض، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتحيين أسعار صفقة مبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في التعهد، الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة، وتكون الأرقام الاستدلالية القاعدية (io) التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر التي تن تهي في تاريخه صلاحية الأسعار".