مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 52
يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة.
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، فإنه يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة.
يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 53 و 54 من هذا المرسوم.