الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 47
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ويجب أن يستند هذا الاختيار على الخصوص، إلى ما يأتي :
- الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج، الضمانات التقنية و المالية السعر والنوعية وأجال التنفيذ،
- التكامل مع الاقتصاد الوطني و أهمية الحصص أو المواد المعالجة ثانويا في السوق الجزائرية
- شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين)
- اختيار مكاتب الدراسات ، بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات يمكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى في الحسبان بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة.