الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 26
الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 32 من هذا المرسوم.
ولإنجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة و / أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري، يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة و المسجلة في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي ، وتجدد كل ثلاث (3) سنوات.