الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 22
التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة: وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أي شكليات أخرى.
إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 37 من هذا المرسوم.