الباب الثاني — الصفقات و المتعاملون المتعاقدون › القسم الأول — الصفقات
المادة 14
يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها وموقع البرنامج و كلفته التقديرية ورزنامة إنجازه.
ويبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين الوطنيين أو مع المتعاملين الخواص الوطنيين المؤهلين والمصنفين قانونا ، كما يمكن أن يبرم مع المؤسسات الأجنبية الكائنة في الجزائر، طبقا للتشريع المعمول به. ويمكن أن يبرم هذا العقد أيضا مع المتعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية و مالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : … تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه … (الباقي بدون تغيير)".