الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 149
يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
يمكن الوزير المعني ، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك ، يمكن الوالي، في حدود صلاحياته و بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك ، 17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
وفي جميع الحالات تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى اللجنة الوطنية للصفقات، ولجنة الصفقات المعنية، ومجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 149 : يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
- يمكن الوزير المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلّل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك،
- يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
وفي جميع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى اللجنة الوطنية للصفقات ا لمختصة، ولجنة الصفقات المعنية، ومجلس المحاسبة".