الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 148
تتولّى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها، لا سيما ما يأتي:
- التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم، وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي، تسجيل ملفات الصفقة و ملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك، إعداد جدول الأعمال،
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة، والمستشارين المحتملين ، إرسال الملفات إلى المقررين إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسة، إعداد التقارير الفصلية عن النشاط، تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها، متابعة رفع التحفظات غير الموقفة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.