مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 146
تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الأساسية لممارسة مهامهم، وتتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي، وترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.