الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 141
يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريرا تحليليا عن الملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف.
وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة. و يتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 141 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف.
وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة. ويتولى رئيسا اللجنتين الوطنيتين للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف".