مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الثاني — الصفقات و المتعاملون المتعاقدون › القسم الأول — الصفقات
المادة 13
يمكن المصلحة المتعاقدة أيضا أن تلجأ، حسب الحالة ، إلى إبرام عقود برنامجية أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية ، طبقا للتنظيم المعمول به.