مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الثاني — الصفقات و المتعاملون المتعاقدون › القسم الأول — الصفقات
المادة 11
تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية أو أكثر :
- اقتناء اللوازم إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات، إنجاز الدراسات.
يمكن أن تشمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.